ابن تيمية
201
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
لقصة أبي بردة بن نيار ، ويحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولن تجزئ عن أحد بعدك ) أي بعد حالك . والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا ( 1 ) . وتجزئ الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين . ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد . والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها . وآخر وقت ذبح الأضحية آخر أيام التشريق ، وهو مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ، ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة ؛ لأنه سبب التحريم قاله طائفة من العلماء . ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع عدم القدرة على الوفاء ( 2 ) . وينهى عن التضحية في الكنيسة التي فيها صور ، كما ينهى عن ذبحها عند الأصنام ، ومن قال : إن نسك المسلمين يذبح عند الأصنام كما يذبح المشركون القرابين لآلهتهم فهو مخالف لإجماع المسلمين ، بل يستتاب قائل هذا فإن تاب وإلا قتل ، وفي الصحيح : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العقر عند القبر ، ولم يشرع الصدقة عنده ، ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل أو الصلاة أو الصدقة فهو ضال مخالف لإجماع المسلمين ( 3 ) .
--> ( 1 ) اختيارات ( 120 ) ف ( 2 / 151 ) . ( 2 ) اختيارات ( 120 ) ف ( 2 / 151 ) . ( 3 ) مختصر الفتاوى ( 522 ) ف ( 2 / 151 ) .